موثقة الساباطي(١) ، او نادى بعض عسكر الامام عليهالسلام : « يا أهل الاسلام غيّرت سنة عمر » ، كما ورد فى رواية سليم بن قيس الهلالي(٢).
٤ ـ وأما التقييد بالأصلية ، فلأن ما كان فريضة بالأصل مشمول لجملة « الصلاة فريضة » ، اذ المنصرف منها ما كان فريضة بالاصل.
٥ ـ وأما انعقادها باثنين ، فلصحيح زرارة : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الرجل » (٣).
٦ ـ وأما عدم اعتبار نية الامام الامامة ، فلا يمكن التمسك له بإطلاق صحيح زرارة وفضيل المتقدم ، لأنه ناظر الى العموم الافرادى دون الأحوالي؛ بل لأن ذلك لو كان معتبرا لنبّه عليه لكثرة الابتلاء بذلك ، بل قد يقال بإمكان إجراء البرائة عن اعتبار ذلك.
٧ ـ وأما استثناء العيدين الواجبة والجمعة ، فقد عُلّل بأنّ صحة الصلاة فيهما متقومة بالجماعة بحيث يكون الواجب هو الحصة المقارنة للإجتماع فلابدّ من قصد الإمام للحصة المذكورة.
٨ ـ وأما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك ، فتدل عليه الروايات الدالة على أن الداخل للمسجد إذا خاف رفع الإمام رأسه من الركوع كبّر ومشي(٤).
وهكذا الروايات الدالة على استحباب إطالة الامام ركوعه ليلتحق المأموم به(٥).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان ، حديث ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب احكام الجماعة ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٦ من ابواب احكام الجماعة.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٠ من ابواب احكام الجماعة.