ومثل صحيحة سليمان بن خالد عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « الرجل اذا ادرك الإمام وهو راكع ... ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام ، رأسه فقد أدرك الركعة » (١).
٩ ـ وأما مسألة شك المأموم بعد تكبيره فى بقاء الامام راكعا ، فلعدم احراز المأموم تحقق الركوع منه قبل رفع الإمام رأسه.
١٠ ـ وأما عدم جواز إمامة المرأة للرجال ، فهو من المسلّمات.
ويمكن استفادته من الروايات التى تسأل عن جواز امامة المرأة لمثلها ، كموثقة سماعة : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء ، فقال : لا بأس به » (٢) فإنّها ظاهرة فى المفروغية عن عدم جواز امامتها لغيرها.
على أنه تكفى لاثبات المطلوب إصالة عدم المشروعية بعد فقدان الدليل على الجواز ، فإن صحيحة زرارة وفضيل المتقدمة ليس لها اطلاق احوالي.
١١ ـ وأما اعتبار العدالة ، فقد قيل إنه ممّا اجمعت عليه الإمامية. (٣) وقد يستدل له بموثقة سماعة : « سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال : إن كان اماما عدلاً فليصلِّ اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام فى صلاته كما هو. وإن لم يكن امام عدل ، فليبنِ على صلاته كما هو ويصلى ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتمّ صلاته على ما استطاع فإن التقية واسعة ... » (٤).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٥ من ابواب الجماعة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٠ من ابواب صلاة الجماعة ، حديث ١١.
٣ ـ جواهر الكلام : ١٣ / ٢٧٥.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٦ من ابواب صلاة الجماعة ، حديث ٢.