وبأصالة عدم المشروعية بعد عدم الإطلاق الاحوالي ، لصحيحة زرارة وفضيل المتقدمة.
١٢ ـ وأما اعتبار صحة القراءة ، فمتسالم عليه. ويمكن الإستدلال له بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم رأسا وإنما الإمام وكيل وضامن لها ، ففى صحيحة سليمان بن خالد : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام أيقرأ الرجل فى الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغى له أن يقرأ ، يكله الى الامام » (١). وفى موثقة سماعة عن أبى عبداللّه عليهالسلام « سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة ... » ، ولا معنى لضمانه ووكالته اذا لم يأت بها صحيحة.
وبقطع النظر عن ذلك تكفى أصالة عدم المشروعية بعد عدم الإطلاق الأحوالي.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣١ من ابواب صلاة الجماعة ، حديث ٨.