عن أبى جعفر عليهالسلام « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغى له ان يكون مقصّرا ومتى ينبغى أن يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مُقام عشرة ايام فأتم الصلاة. وإن لم تَدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج او بعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضى شهر ، فإن تمَّ لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » (١) وغيرها.
٣ ـ وأما اعتبار العزم وعدم كفاية البقاء المجرد ، فللتقييد فى الصحيحة المتقدمة بالايقان.
٤ ـ وأما اعتبار التوالى ، فلظهور كلمة « عشرة » فى ذلك.
٥ ـ وأما اعتبار وحدة المكان ، فلأن الوارد فى الروايات التعبير بـ : « المكان والارض والبلد والضيعة » ، وكلّ ذلك ظاهر فى الوحدة.
٦ ـ وأما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين ، فلصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشعية باب ١٥ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٩.