لايلزم الحرج.
ومن تمكّن من نفقات الحج قبل موسمه ، استقرَّ عليه الوجوب ولزمه التحفظ علي الاستطاعة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ الحج من الفرائض الضرورية فى الإسلام والتى بُنى عليها. قال تعالي : ( وللّه على الناس حِجُّ البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإنَّ اللّه غنيٌّ عن العالمين ) (١) وفى الحديث الصحيح : « بُنى الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية » (٢). وفى صحيحة ذريح المحاربى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لايطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً » (٣).
٢ ـ وأمّا انّه فورى فلربما يكون من ضروريات الفقه. ويدل عليه حكم العقل ، فان الامر وان لم يوضع للفورية الا ان كل واجب يلزم عقلاً الاتيان به فوراً الا إذا حصل وثوق بعدم فواته بالتاخير ، وحيث ان الانسان لاوثوق له عادة بالبقاء الي السنة الثانية ، فيلزمه الإسراع الى الإتيان به.
على ان بالإمكان إستفادة ذلك أيضاً من صحيحة المحاربى المتقدمة ، فإنّ الفورية إذا لم تكن لازمة فلماذا يموت التارك للحج من دون عذر يهودياً أو نصرانياً بعد ما كان التأخير سائغاً.
__________________
١ ـ آل عمران : ٩٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب وجوب الحج ، حديث ١.