باطلاقها الكر.
٣ ـ واما الحاق ذى المادة بالكر ، فلصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع : « كتبت الى رجل اسأله ان يسأل ابا الحسن الرضا عليهالسلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغيّر ريحه او طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة » (١) ، فانها تدل على كلا الحكمين : عدم الانفعال بمجرد الملاقاة والانفعال بالتغير.
وبعموم التعليل يتعدى الى كل ذى مادة.
٤ ـ وأما تنجس القليل بمجرد الملاقاة ، فهو المعروف لمفهوم صحيح معاوية المتقدم. هذا ولكن المنسوب الى ابن ابى عقيل والفيض الكاشانى عدم التنجس. (٢)
٥ ـ وأما أنه مع التدافع لا يتنجس جميعه فلما تقدم فى المضاف.
٦ ـ وأما تحديد الكر بالمساحة ، ففيه اقوال. والمعروف منها قولان :
احدهما : ما كان كل من ابعاده الثلاثة يساوى ثلاثة اشبار. ونتيجة ذلك ان الكر = ٢٧ شبرا.
ثانيهما : ما كان كل من ابعاده الثلاثة يساوى ثلاثة اشبار ونصفا. ونتيجته ان الكر= ٤٢ شبرا.
أما القول الاول ، فتدل عليه صحيحة اسماعيل بن جابر : « سألت ابا عبد اللّه عليهالسلام عن الماء الذى لاينجّسه شيء ، فقال : كر. قلت : وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار فى ثلاثة أشبار » (٣) ، بتقريب أن الإقتصار على ذكر بعدين يدل على أنّ الثالث مساوٍ لهما ، ولذا حذف.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٧.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ١ / ٢٨١ ، ٣٠١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٧.