المذكور يدل على وجوب ذلك نهارا ولأجل خوف الزحام نهارا رخّص في ذلك ليلا.
٢ ـ واما انه بين طلوع الشمس وغروبها ، فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها » (١) وغيرها.
٣ ـ وأمّا أنَّه بسبع حصيات ، فمتسالم عليه بين المسلمين ومتوارث يداً بيد من النبى صلىاللهعليهوآله ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص. قال : فليرجع ولِيَرمِ كل واحدة بحصاة ... » (٢) وغيرها ، بتقريب أنها وإن كانت واردة فى رمى ما بعد اليوم العاشر إلا أنَّه لايحتمل الفرق بين رمى جمرة العقبة مستقلاً يوم العاشر وبين رميها مع الجمرتين الاُخريتين ما بعد العاشر.
٤ ـ وأمّا إعتبار القربة ، فلما تقدم فى الطواف.
٥ ـ وأمّا إعتبار التوالي ، فلايمكن إستفادته من النصوص بشكل صريح إلا أنَّه يكفى لإثباته السيرة المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم.
ويؤيد ذلك الروايات الدالة على استحباب التكبير عند رمى كل واحدة من الحصيات (٣) ورميها خذفاً (٤) ، فإنّه مع اجزاء الرمى دفعة واحدة يلزم الاكتفاء بتكبير واحد وعدم امكان تحقق الخذف *.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب رمى جمرة العقبة ، حديث ٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب العود إلى مني ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب رمى جمرة العقبة.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب رمى جمرة العقبة ، حديث ١.
* ـ المراد من الخذف : وضع الحصاة على الإبهام ورميها بظفر السبابة.