واحدة ففيها حقة ـ وإنما سميّت حقة لأنها إستحقت أن يركب ظهرها ـ إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلي تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين إبنة لبون » (١) وغيرها.
هذا ولكن ورد فى صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهماالسلام : « فى صدقة الإبل فى كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون ثم ... » (٢).
ومن المظنون وقوع الإشتباه بالحذف. والتقدير : فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها إبنة مخاض ... فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها إبنة لبون ....
٢ ـ وأما نصاب البقر ، فتدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام : « فى البقر فى كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس فى أقل من ذلك شييء. وفى أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين الى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين الى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السبعين ، فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة الى الثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففى كل اربعين مسنّة الى تسعين ... » (٣).
٣ ـ واما نصاب الغنم ، فتدل عليه صحيحة الفضلاء ايضاً عن ابى جعفر و
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب زكات الأنعام ، حديث ١.