وإذا كان الجمع بحمل الثانية على الإستحباب عرفيا تعيّن المصير إليه وإلا إستقر التعارض وتعيّن طرح الثانية؛ لأن الاولى لكثرتها تمثل سنة قطعية ، ومخالفها يلزم طرحه.
٢ ـ وأما أن مقدار الفريضة ما ذكر ، فللصحيحة السابقة وغيرها.
٣ ـ وأما اشتراط التملك وقت الوجوب ، فلأنّ الوجوب يتعلّق بالمالك دون غيره.
وأما عدم اشتراط التملك بالزراعة فلأن النصوص وإن كانت قاصرة عن اثبات التعميم ، لعدم كونها فى مقام البيان من الجهة المذكورة إلا أن اتفاق المسلمين علي ذلك كافٍ فى اثبات ذلك.
٤ ـ وأمّا وقت الوجوب ، فالمشهور كونه فى الحنطة والشعير اذا اشتدّ الحبُّ ، وفى ثمر النخل إذا احمرَّ أو اصفرَّ ، وفى ثمر الكرم عند انعقاده حصرماً.
وذهب غير واحد من المتأخّرين الى كون المدار على صدق عنوان الحنطة ونحوه ، لأخذ ذلك فى لسان الروايات فيكون المدار على صدقه.
نعم فى خصوص الزبيب يكون المدار فى وقت الوجوب على صدق عنوان العنب وان كان المدار فى بلوغ خمسة أوسق على ملاحظة عنوان الزبيب لصحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ليس فى النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً » (١).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب زكاة الغلات ، حديث ٧.