الزّكاة الواجبة دون غيرها.
والهاشميُ هو المنتسب الى هاشم بالأب دون الأم.
ولا يثبت الانتساب بمجرد الدعوى بل لابدَّ من البيّنة او الإطمئنان.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما عدم جواز دفع الزكاة الى المخالف ، فلصحيح بريد بن معاوية عن ابي عبداللّه عليهالسلام : « ... كل عمل عمله وهو فى حال نصبه وضلالته ثم مَنَّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه يضعها فى غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » (١).
وهو يدل على عدم جواز دفعها الى الكافر بعد ضمّ الاولوية.
٢ ـ وأما جواز دفعها اليه من سهم المؤلفة قلوبهم ، فذلك مبنى على تفسير المؤلفة بما يعمّ الكافر حسبما تقدّم.
وأما جواز دفعها من سهم سبيل اللّه فى الجملة ، فكما لو كان الصرف على الكافر او المخالف لمصلحة المؤمن فإنه يرجع فى حقيقته الى الصرف على المؤمن.
٣ ـ وأما عدم وجوب الإعادة على من استبصر الا بالنسبة الى الزكاة ، فللصحيح السابق.
وأما عدم وجوب اعادتها مع الوضع فى محلها ، فلعدم الموجب لذلك. مضافاً الي دلالة الصحيح على ذلك ايضاً.
٤ ـ وأما عدم جواز الدفع الى أهل المعاصى بالشرط المتقدّم ، فلأن جواز الدفع
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث ١.