المتوارثة ، وصحيح معاوية المتقدم الدال على جلوس النبى صلىاللهعليهوآله على ناقته ، ولأنَّه لو كان الواجب كيفية خاصة لاشتهرت بعد شدّة الابتلاء بالمسألة.
وعليه ، فاستشكال الفاضل الهندى فى الإكتفاء بغير الوقوف من ناحية عدم صدق الوقوف لغة ولاعرفاً(١) واضح التأمّل.
٣ ـ وأمّا اعتبار القصد وعدم الاكتفاء بالنوم أو الإغماء طيلة الفترة ، فلأنَّ ذلك كباقى أفعال الحج التى يلزم فيها القصد عن قربة.
٤ ـ وأمّا وقت الواجب من حيث المنتهي ، فلم يقع فيه خلاف وتدل عليه صحيحة مسمع بن عبدالملك عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه بدنة » (٢) وغيرها. وأمّا من حيث المبدء ، فالمشهور كونه زوال يوم التاسع ، ولكنه لايستفاد من النصوص بل المستفاد كونه بعد الزوال بمقدار أداء الصلاتين بل وأكثر ، ففي صحيحة معاوية بن عمار : « ... فلمّا زالت الشمس خرج رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ومعه قريش وقد إغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد ، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلّي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به ... ». (٣)
والاحتياط ـ تحفظاً من مخالفة المشهور ـ يقتضى الإبتداء به من الزوال خصوصاً لمن لايريد الإشتغال بالغسل ونحوه.
٥ ـ وأمّا أنَّ الركن من الوقوف الذى يبطل الحج بتركه عمداً هو المسمى دون
__________________
١ ـ كشف اللثام : ١ / ٣٥٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب أقسام الحج ، حديث ٤.