وقد يستدل له :
بالاجماع المدّعى من قبل السيد المرتضي. (١)
وبإطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام : « سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » (٢).
وبرواية ابي بكر الحضرمى عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب اللّه عليه ولعنه واعدّ لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال : إن الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك » (٣).
واذا تمت هذه الوجوه كلاً او بعضا حكمنا بالجنابة والا يبقى الاحتياط امرا مناسبا ، وهو يتحقق بالجمع بين الغسل والوضوء فيما اذا لم يفرض سبق الوضوء والا كفى الغسل كما هو واضح.
٣ ـ واما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمنى حكما ، فلصحيحة محمد بن مسلم : « سألت ابا عبداللّه عليهالسلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شيءٌ. قال : يغتسل ويعيد الصلاة الا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله » (٤).
٤ ـ وأما عدم وجوب غسل الجنابة فى نفسه ، فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الوجوب.
وأما وجوبه للواجب المشروط بالطهارة ، فهو مقتضى وجوب مقدمة الواجب ولو عقلاً.
__________________
١ ـ نقله عنه فى المعتبر : ١ / ٨١ ؛ مدارك الاحكام : ١ / ٢٧٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب الجنابة ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٧ من ابواب النكاح المحرم ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٦.