الصحة وبقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتى من اعمال.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما البناء على الحالة السابقة المتيقنة ، فللاستصحاب.
٢ ـ وأما البناء على الصحة لمن شك فى الطهارة بعدها ، فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » (١) وغيرها.
٣ ـ وأما وجوب الوضوء لما ياتى ، فللزوم احراز شرط العمل بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه.
٤ ـ وأما وجوب الوضوء لمن شك فى الاثناء ولم يكن محكوماً بذلك ظاهراً ، فللزوم احراز الشرط بلحاظ ما يأتي.
٥ ـ وأما أن الشاك فى حاجبية الموجود او فى وجود الحاجب يلزمه تحصيل اليقين او الاطمئنان ، فلاشتغال الذمه بغسل الوجه واليدين ، ولابدّ من تحصيل اليقين بفراغ الذمة من ذلك ، وهو لا يتحقق الا مع الجزم بعدم الحاجب.
٦ ـ وأما البناء على الصحة اذا كان الشك بعد الفراغ ، فلقاعدة الفراغ.
وهل يشترط فى جريان قاعدة الفراغ فى هذا الفرع وغيره احتمال الالتفات حين العمل؟ فى ذلك خلاف بين الأعلام.
٧ ـ وأما الحكم بالصحة فى الفرع الأخير ، فلقاعدة الفراغ.
والوجه فى الحكم ببقاء النجاسة ـ على فرض عدم كفاية الغسل الوضوئي لتحقق التطهير ـ هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة فى اثبات لوازمها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٣ من ابواب الخلل فى الصلاة ، حديث ٣.