والسكونى وإن لم يذكر فى حقّه توثيق صريح الا أنّه تكفى دعوى الشيخ فى مبحث حجية الخبر من كتاب العُدّة عمل الطائفة برواياته. (١)
ثمَّ إنّه قديفهم الفقيه من تحديد الفحص بمقدار غلوة او غلوتين الطريقية الى تحقيق مصداق وجدان الماء وعدمه عرفاً ، ففى ذلك الزمان كان يصدق عدم الوجدان بالفحص بالمقدار المذكور. ويترتب عليه أنّه فى مثل زماننا هذا الذى تطوّرت فيه وسائل البحث والمواصلات يلزم الفحص بمقدار أكثر من ذلك وبالشكل الميسور للشخص الى حدٍّ يصدق معه عدم وجدان الماء عرفاً.
٤ ـ وأما وجوب التيمم فى حالات الخوف ، فيمكن استفادته من الآية الكريمة ، فإن المراد من عدم الوجدان عدم التمكن بقرينة ذكر المرض ، وحيث إن حفظ النفس والعِرض واجب ، فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس او العِرض.
٥ ـ وأما وجوبه حالة الحرج ، فلقاعدة « نفى الحرج » المستفادة من قوله تعالي : ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) (٢).
٦ ـ وأمّا وجوبه عند ضيق الوقت ، فهو المشهور. ويمكن الاستدلال له بآية التيمم بناءً على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكن من ناحية ضيق الوقت ، وصحيحة زرارة : « ... فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ » (٣).
٧ ـ وأما وجوب التيمم عند المزاحمة ، فلصدق عدم الوجدان بمعنى عدم التمكن عند الاشتغال بامتثال الأهمِّ.
__________________
١ ـ العدة فى الأصول : ١ / ١٤٩.
٢ ـ الحج : ٧٨.
٣ ـ وسائل الشيعه : باب ١ من ابواب التيمم ، حديث ١.