٤ ـ وأما كيفية الحج ، فقد لانعثر على نص يجمعها كاملة إلاّ انّا فى غنيً عن ذلك بعد اتفاق جميع المسلمين على اصولها الأساسية عدا طواف النساء.
اضافة إلى انها محل ابتلاء جميع المسلمين على طول الزمان ، فعدم اختلافهم فيها يدلّ على تلقّيها من النبى صلىاللهعليهوآله يداً بيد جزماً.
٥ ـ وأما التفصيل بين حاضرى المسجد الحرام حيث يجب عليهم القران أو الافراد وبين غيرهم حيث يلزمهم التمتع ، فلقوله تعالي : ( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام ). (١)
والمشهور تفسير « حاضرى المسجد الحرام » بمن كان بينه وبين المسجد الحرام دون ثمانية واربعين ميلاً ـ المساوية لستة عشر فرسخاً أو لما يقرب من تسعين كيلومتراً ـ لصحيح زرارة : « قلت لأبى جعفر عليهالسلام قول اللّه عزّوجلّ فى كتابه : ( ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام ) قال : يعنى اهل مكة ليس عليهم متعة ، كلُّ من كان اهله دون ثمانية واربعين ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة ، فهو ممن دخل فى هذه الآية ، وكلُّ من كان اهله وراءَ ذلك فعليهم المتعة». (٢)
__________________
١ ـ البقرة : ١٩٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب أقسام الحج ، حديث ٣.