والمستند فى ذلك :
١ ـ أما انقسام الحج إلى الثلاثة ، فمما لاخلاف فيه بين المسليمن. وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار : « سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد وقِران وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول اللّه صلىاللهعليهوآله والفضل فيها ولا نأمر الناس الا بها » (١) وغيرها.
٢ ـ وأما تركّب الحج ممّا ذكر ، فممّا لاخلاف فيه ايضاً. ويدلّ عليه قوله تعالي : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج » (٢) والروايات الكثيرة.
٣ ـ وأما كيفية العمرة ، فتدلّ عليها السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين يداً بيد من النبى صلىاللهعليهوآله وصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام الحاكية لحج رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وانه : « حين حَجَّ حجة الاسلام ، خرج فى اربع بقين من ذى القعدة حتى أتى الشجرة ، فصلّى بها ، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء ، فاحرم منها واهلَّ بالحج ... حتى إذا قدم رسول اللّه صلىاللهعليهوآله مكة ، طاف بالبيت وطاف الناس معه ، ثم صلّى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ، ثم قال : ابدأ بما بدأ اللّه عزّوجلّ به فأتى الصفا فبدأ بها ، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعاً ، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيباً ، فامرهم ان يحلّوا ويجعلوها عمرة وهو شيء امراللّه عزّوجلّ به ، فاحلَّ الناس ... وقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني : يا رسول اللّه علِّمنا كأنا خلقنا اليوم ، أرايت هذا الذى امرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : لا ، بل للأبد. وان رجلاً قام ، فقال : يا رسول اللّه! نخرج حجّاجاً ورؤسنا تقطر؟ فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : انك لن تؤمن بهذا أبداً » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب أقسام الحج ، حديث ١.
٢ ـ البقرة : ١٩٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب أقسام الحج ، حديث ١٤.