الى الركبتين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوب الركوع فى الصلاة ، فهو من ضروريات الدين. وتدل عليه صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله عليهالسلام : « الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » (١) وغيرها.
٢ ـ وأما أنه مرّة فى كل ركعة ، فهو من ضروريات الدين ايضا. ويمكن استفادته من الروايات البيانية لكيفية الصلاة(٢) وغيرها.
٣ ـ وأما استثناء صلاة الآيات ، فللروايات الكثيرة الواردة فى بيان كيفيتها(٣).
٤ ـ وأما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية ، فلقاعدة « لاتعاد » المستفادة من حديث زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود. ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة » (٤) ، فإنه بإطلاقه يشمل الزيادة. ومجرد عدم امكان تصورها فى بعض افراد المستثنى لا يمنع من انعقاد الإطلاق بلحاظ ما امكن.
٥ ـ وأما استثناء الجماعة ، فلصحيحة على بن يقطين : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الامام ، قال : يعيد بركوعه معه » (٥) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الركوع ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب افعال الصلاة ، حديث ١ ـ ١٠.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من ابواب صلاة الكسوف والآيات.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٩ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ٥.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٨ من ابواب الصلاة الجماعة ، حديث ٣.