والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة الجماع ، فلقوله تعالي : ( الحج أشهر معلومات فَمَن فَرَضَ فيهنّ الحج فلا رَفَثَ ولافسوق ولاجدال فى الحج ) (١) ، فإنَّ الرفث هو الجماع حسب تفسير النصوص(٢).
وإذا كان ذلك غير شامل لمثل إحرام العمرة المفردة ، فيمكن التمسك بإطلاق كلمة « الإحرام » فى صحيحة حريز عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتى النساء مالم يعقد التلبية » (٣) وغيرها.
٢ ـ وأمّا حرمة التقبيل ولو بدون شهوة ، فلصحيح مسمع أبى سيّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « يا أبا سيّار : إنَّ حال المحرم ضيِّقة ، فمن قبَّل إمرأته على غير شهوة وهو مُحرِم فعليه دم شاة ... » (٤) بعد ضمّ فهم العرف الحرمة من ثبوت الكفارة.
٣ ـ وأمّا حرمة المس بشهوة ، فلصحيح مسمع المتقدم ، حيث ورد فى ذيله : « ومن مسَّ إمرأته بيده وهو محرِم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ... » (٥) بالتقريب المتقدم.
ومنه يعرف الوجه فى حرمة النظر المؤدّى إلى الإمناء.
٤ ـ وأمّا عدم حرمة غير ذلك ، فللبراءة بعد عدم الدليل على التحريم.
٥ ـ وأمّا الاستمناء ، فهو وإن كان مُحرَّماً فى غير حالة الإحرام أيضاً إلاّ أنَّه لو
__________________
١ ـ البقرة : ١٩٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ٣.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ٣.