والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنّ ماء المطر لايتنجس بمجرد الملاقاة ، فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما اصابه من الماء اكثر منه » (١) وغيرها ، فإنّها تدلّ على أنّ ماء المطر لايتنجس باصابته البول.
وأمّا أنه يتنجس بالتغير ، فلاطلاق صحيحة حريزالمتقدمة فى حكم الماء الكثير.
٢ ـ وأمّا أنّ ذلك مشروط بالنزول ، فلأنه مع الانقطاع لايصدق عليه عنوان ماء المطر ويكون قليلاً فيثبت له حكمه.
٣ ـ وأمّا أن القليل منه بالتقاطر عليه يصير معتصما كالكر ، فلأنه يصبح ذا مادة فيشمله عموم التعليل الوارد فى صحيحة ابن بزيع المتقدمة.
٤ ـ وأمّا أنه باصابته للمتنجس يطهر بلا حاجة الى عصر او تعدد ، فهو المشهور. وتدل عليه رواية الكاهلى عن رجل عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « ...كل شيءٍ يراه ماء المطر فقد طهر » (٢) ، فإنها تدل على كفاية مجرد الرؤية فى حصول الطهارة. وضعف سندها منجبر بفتوى المشهور على طبقها بناء على تسليم كبرى الانجبار.
٥ ـ وأمّا اعتبار نفوذه الى جميع الجسم المتنجس ، فلأنه بدونه لا يصدق عنوان الرؤية بلحاظ المجموع.
٦ ـ وأمّا أنه يطهِّر الظاهر فقط باصابة المطر له ، فلصدق عنوان الرؤية بلحاظه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب الماء المطلق ، حديث ١.
وَكَفَ البيت : قطّر.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٥.