حرمة ضدّه. ومتعلّق القطع فى هذا هو الملازمة دون الحكم. وبضمّ القطع المذكور الى حكم الشارع بوجوب شي ء معيّن يستكشف أنّ الشارع قد حكم بوجوب المقدّمة أو حرمة الضدّ.
ب ـ الأحكام البديهيّة الواضحة كوجوب العدل وحرمة الظلم مثلاً ، ولكن فى هذين الحكمين وما شابههما توجد أدلة شرعيّة تدلّ على ذلك ولايكون عدُّ العقل مصدرا من مصادر التشريع بعد هذا قضيّةً فنّية.
ونؤكّد : إنّ دور العقل فى الموردين المذكورين ـ الملازمة والأحكام البديهيّة ـ دور المدرك والمستكشف دون المؤسّس والحاكم ، إذ ليس من حقّه ذلك.
وإذا سألت عن السيرة هلاّ يصلح عدُّها مصدرا من مصادر التشريع؟ كلاّ لايمكن ذلك ، لأنّ حجيّتها تنبع من كاشفيّتها عن رأى المعصوم عليهالسلام الّذى هو السنّة وإلاّ فهى لا قيمة لها.
أمّا كيف تكشف السيرة عن موافقة المعصوم عليهالسلام؟ ذلك لأنّها إذا كانت عقلائية ومعاصرة لزمن المعصوم عليهالسلام فعدم الردع عنها يدلّ على امضائها ، وإذا كانت متشرعية ومتصلة بزمن المعصوم عليهالسلام فهى تكشف مباشرة عن موافقته وإلاّ لم تكن سيرة متشرعة(١).
وأمّا الاستصحاب وبقية الاُصول العملية ، فهى قواعد عامّة مستفادة من السنّة وليست شيئا مستقلاً فى مقابلها.
__________________
١ ـ تجد تفصيل البحث حول السيرة في : دروس فى علم الاصول ، الحلقة الثانية ، ص ١٣٧ ـ ١٤٠ و ١٥٣ ـ ١٥٩ ، ط مجمع الفكر الاسلامي.