عن أبى عبداللّه عليهالسلام « محرم يقصِّر من بعض ولايقصِّر من بعض ، قال : يجزيه » (١)
وإطلاقها يدل على الإجتزاء بالتقصير من أى أقسام الشَعر.
٢ ـ وأمّا عدم الإجتزاء بالحلق والنتف ، فلأ نَّهما غير المأمور به ، وإجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
٣ ـ وأمّا حِليّة جميع المحرّمات به ، فللتصريح بذلك فى صحيحة معاوية السابقة.
وأمّا إستثناء الحلق ، فلصحيحة جميل بن درّاج عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك فى أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التى يوفَّر فيها الشعر للحج فإنَّ عليه دماً يهريقه » (٢) ، فإنَّ وجوب التكفير ـ بعد مضى ثلاثين يوماً من أول شوال الذى هو أول أشهر الحج ـ يلازم عرفاً الحرمة. ومعه تكون الصحيحة المذكورة مخصِّصة لصحيحة معاوية السابقة.
هذا ولكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضاً بعد التقصير وفتواهم هذه على خلاف الرواية ـ بالرغم من وجودها بين أيديهم ـ تقف حائلاً دون الجزم بالفتوى بالتحريم وتحتم التنزّل إلى الاحتياط.
٤ ـ وأمّا لزوم قصد القربة ، فلِما تقدم فى الطواف.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب التقصير ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب التقصير ، حديث ٥.