وقت العشائين من المغرب الى نصف الليل. والمشهور اختصاص المغرب والعشاء كذلك ، ويمتد وقتهما للمضطر الى الفجر الصادق.
ووقت الصبح من الفجر الى طلوع الشمس.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن بداية وقت الظهرين هو الزوال ، فقد اتفق عليه المسلمون ، ولم ينسب الخلاف فيه إلا الى ابن عباس والحسن والشعبي ، فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال(١).
ويدل على ذلك قوله تعالي : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ... ) (٢). والدلوك هو الزوال.
ومن السنة الشريفة ، روايات تتجاوز الثلاثين كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « اذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » (٣).
وسند الصدوق الى زرارة صحيح على ما فى المشيخة(٤).
وفى مقابل ذلك روايات كثيرة تدل على أن الوقت بعد مضى فترة من الزوال إما بمقدار صيرورة الظلّ الحادث بعد الزوال بمقدار ذراع او بمقدار قدم او بغير ذلك.
مثال الأول الذى تتجاوز رواياته العشر : رواية الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٧ / ٧٥.
٢ ـ الاسراء : ٧٨.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب المواقيت ، حديث ١.
٤ ـ راجع : نهاية الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه : ٩.