ذراعان من وقت الظهر فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس. ثم قال : ان حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قامة وكان اذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدرى لِمَ جعل الذراع والذراعان ، قلت : لِمَ جُعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة. لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضى ذراع ، فاذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، واذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (١).
ومثال الثانى الذى يبلغ روايتين او اكثر : صحيحة سعيد الأعرج : « سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم او نحو ذلك الا فى السفر او يوم الجمعة ، فان وقتها اذا زالت » (٢).
ويمكن الجواب بأن الناظر لها يفهم منها أن الغرض من جعل التأخير أداء النافلة ، فمن لم تكن ثابتة فى حقه كالمسافر او لم يرد أدائها فبامكانه أداء الواجب بداية الزوال.
ومع التنزل لابدَّ من طرحها لمخالفتها لصريح القرآن الكريم وما هو الثابت بين الأصحاب بالضرورة.
٢ ـ وأما أن وقت الظهرين يمتد الى الغروب ، فهو المشهور بين أصحابنا.
وتدل عليه صحيحة معمر بن يحيي : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : وقت العصر الى غروب الشمس » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب المواقيت ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب المواقيت ، حديث ١٧.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب المواقيت ، حديث ١٣.