واختار جماعة منهم صاحب الحدائق(١) أن الإمتداد المذكور خاص بذوى الاعذار دون المختار استنادا الى مثل صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقت وقتا إلا فى عذر من غير علة » (٢).
وفيه : إن جملة : « أول الوقت أفضله » تدل على جواز التأخير وإلا لم يكن وجه للتعبير بقوله « افضله ».
٣ ـ وأما اختصاص الظهر باول الوقت والعصر بآخره ، فهو المشهور. وينسب الى الشيخ الصدوق وغيره اختيار عدم الاختصاص ، غايته يجب تقديم الظهر لشرطية الترتيب(٣).
واستدل للأول برواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليهالسلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلّى المصلّى اربع ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّى المصلّى اربع ركعات ، فاذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقى وقت العصر حتى تغيب الشمس » (٤). وهى وان كانت واضحة الدلالة إلا أنها ضعيفة بالإرسال.
ويمكن الاستدلال للثانى بالروايات الكثيرة الواردة بمضمون : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (٥).
__________________
١ ـ الحدائق الناضرة : ٦ / ٨٩.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب المواقيت ، حديث ١٣.
٣ ـ مدارك الاحكام : ٣ / ٣٥.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب المواقيت ، حديث ٧.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب المواقيت ، حديث ٧.