٢ ـ وأما التخصيص بالبريين ، فلأن لفظ الكلب والخنزير حقيقة فى البريين ، وإطلاقهما على البحريين مجاز للمشابهة.
٣ ـ وأما عرق الجنب من حرام ، فقد دلت بعض الروايات على نجاسته او عدم جواز الصلاة فيه لكنّها جميعا ضعيفة ، ففى حديث على بن الحكم عن رجل عن ابى الحسن عليهالسلام : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم » (١).
لكنّها ضعيفة سندا بالإرسال ودلالة لعدم فرض العرق ، فإنها ناظرة الى بدن الزانى والحكم بنجاسته.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب الماء المضاف ، حديث ٣.