عليه متى ما وصل قبل الزوال بدون فرق بين ما قبل الفجر وما بعده.
والإحتياط يقتضى ذلك لأن به يحصل التحفظ من مخالفتهم ومخالفة الصحيح.
١٠ ـ وأما اعتبار عدم المرض ، فلقوله تعالي : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) (١) ، والنصوص الشريفة.
وأما اعتبار استلزامه للضرر ، فللانصراف إليه والتصريح به فى مثل صحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام : ما حدُّ المريض إذا نقه فى الصيام؟ قال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوى فليصم » (٢) وغيره.
١١ ـ وأما كفاية الخوف لإحرازه ، فلأن ذلك طريق عقلائى فى باب تشخيص الضرر ، وحيث لم يردع الشرع عنه فيكون حجة. هذا مضافا إلى التصريح به في صحيح حريز عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » (٣). ولاتحتمل الخصوصية للمورد.
١٢ ـ وأما حجية قول الطبيب الحاذق الثقة ، فلأنه طريق عقلائى لا ردع عنه فيلزم الأخذ به وإن لم يحصل منه وثوق. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الإطمئنان فلاحجية له؛ لأنه كسائر الحجج المجعولة حالة الشك.
وبهذا يتّضح أن الحجة فى باب المرض إما الخوف الوجدانى من الضرر أو قول الطبيب الحاذق.
هذا وقد يقيّد الخوف بما اذا كان ناشئاً من منشأ عقلائى باعتبار انصراف النصّ المتقدّم الى ذلك ، وعدم اقتضاء سيرة العقلاء لأكثر من ذلك.
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٩ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١.