من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له فى السفر من يومه أتمَّ صومه » (١) وغيره الدال على إعتبار تبييت النية.
وبإستقرار التعارض قيل يمكن ترجيح الأول لمخالفته للتقية(٢) ، وبذلك يثبت الرأى المشهور.
٨ ـ وأما المسافر العائد إلى وطنه ، فالمشهور التفصيل فيه بين قدومه قبل الزوال فعليه الصوم إن لم يكن قد أفطر وما بعده فليس له ذلك لموثق أبى بصير : « سألته عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان ، فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتّد به » (٣) وغيره.
أجل ، هو قبل الوصول إلى وطنه بالخيار لصحيح محمد بن مسلم : « سألت أباجعفر عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو إرتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » (٤) وغيره.
٩ ـ وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة ، فعليه صومه إن وصله قبل الفجر وله ذلك إن وصله قبل الزوال ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ... فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم. وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام » (٥). هذا ولكن المشهور وجوب الصوم
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١٠.
٢ ـ المغنى لابن قدامي : ٣ / ١٩ وممن قال باعمال المرجّح المذكور الشيخ البحرانى فى الحدائق الناضرة : ١٣ / ٤٠٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٦.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٣.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١.