أيام أخر ) (١) ، وموثقة سماعة : « سألته عن الصيام فى السفر. قال : لا صيام فى السفر قد صام ناس على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فسمّاهم العصاة ، فلا صيام فى السفر إلا الثلاثة أيام التى قال اللّه عزّوجلّ فى الحج » (٢) وغيرها.
ولا يضر الإضمار بالصحيحة بعد ما كان المضمِر من أجلاّء الأصحاب الذين لايليق بهم السؤال عن غير الإمام عليهالسلام.
٥ ـ وأما إعتبار إيجاب السفر للقصر ، فلصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « ... إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » (٣) وغيرها.
٦ ـ وأما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الإفطار ، فلصحيحة العيص بن القاسم عن أبى عبداللّه عليهالسلام « من صام فى السفر بجهالة لم يقضه » (٤) وغيرها.
وإطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيات ، كلزوم الإفطار على من سافر قبل الزوال وعاد بعده.
٧ ـ وأما إستثناء السفر بعد الزوال بخلاف ما كان قبله ، فهو الرأى المشهور لصحيح عبيد بن زرارة عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الرجل يسافر فى شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ... » (٥) وغيرها.
إلا أن فى مقابله موثق على بن يقطين عن أبى الحسن موسى عليهالسلام : « الرجل يسافر فى شهر رمضان أيفطر فى منزله؟ قال : إن حدّث نفسه فى الليل بالسفر أفطر إذا خرج
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٥.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٣.