٧ ـ وأما عدم جواز مباشرة النساء ، فلقوله تعالي : ( ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون فى المساجد ) (١) ولموثقة الحسن بن الجهم عن أبى الحسن عليهالسلام : « المعتكف يأتى أهله فقال : لا يأتى إمرأته ليلاً ولا نهارا وهو معتكف » (٢) وغيرها.
٨ ـ وأما اختصاص الحرمة بالجماع ، فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي.
٩ ـ وأما عدم جواز شمّ الطيب والرياحين ، فلصحيحة أبى عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام : « المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشتري ولايبيع » (٣).
١٠ ـ وأما إعتبار التلذّذ فى شم الطيب ، فللإنصراف إلى ذلك. ولعل منشأه أنَّ شمّ الطيب بما هو طيب يساوق الإلتذاذ. على أن تقييد النهى فى الريحان بالتلذذ قد يؤكّد ذلك.
١١ ـ وأما النهى عن البيع والشراء والمماراة ـ الجدال ـ فللصحيحة المتقدمة.
١٢ ـ وأما تقييد النهى عن المماراة بما كان لغرض دنيوى أو دينى بقصد الغلبة دون ما كان لدحض باطل أو إثبات حق ، فلإنصراف النهى إلى ذلك.
١٣ ـ وأما عدم جواز الخروج إلا لما ذكر فلصحيحة داود بن سرحان المتقدمة فى رقم ١.
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من الإعتكاف ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من الاعتكاف ، حديث ١.