سنتين كان قاطناً » (١) وغيرها.
وفى بعض الروايات التحديد بسنة(٢) ولكن لإعراض المشهور عنها تكون ساقطة عن الاعتبار بناء على تمامية كبرى ذلك.
٦ ـ وأما محاذاة مسجد الشجرة ، فقد دلّت على كونها ميقاتاً صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليهالسلام « من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ، ثم بدا له ان يخرج من غير طريق اهل المدينة الذى ياخذونه ، فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » (٣) وغيرها.
هذا وقد ذهب المشهور الى كفاية المحاذاة لأيّ ميقات ، لحمل محاذاة مسجد الشجرة الوارد فى الصحيحة على المثالية ، كما أشار الى ذلك السيد اليزدي. (٤)
٧ ـ وأما أنَّ أدنى الحلّ ميقات لما ذكر ، فتدل عليه صحيحة جميل بن دراج : « سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال تمضى كما هى إلى عرفات ، فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبى عمير : كما صنعت عائشة ». (٥) وموردها وان كان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا انه يمكن اثبات التعميم الى غير ذلك ، وللخروج إلى غير التنعيم من نقاط ادنى الحل بصحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليهالسلام « من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر ، احرم من الجعرَّانة أو الحديبية أو ما اشبههما ». (٦)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب أقسام الحج ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب أقسام الحج ، حديث ٣ و ٨.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب المواقيت ، حديث ١.
٤ ـ العروة الوثقي : ٢ / ٥٥٤.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، حديث ٢.
٦ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٢ من أبواب المواقيت ، حديث ١.