وبالجملة : لا إشكال عندنا في عدم جريان الأصل في الجزئيّة بمعنى التوقّف والمقدّميّة ؛ لأن العدم المتحقّق في زمان عدم ذي المقدّمة لا ينفع في إجراء الأصل بالنسبة إلى زمان فرض ذي المقدّمة وتحقّقها.
وبعبارة أخرى : عدم وجود الجزئيّة في زمان عدم وجود جزء وكلّ لا يجدي استصحابه لإثبات عدمه بعد جعل الكلّ.
وبعبارة ثالثة : عدم الوصف باعتبار عدم الموصوف ، وعدم العرض باعتبار عدم الموضوع والمعروض ، ليس مما يجري فيه الاستصحاب بعد وجود الموصوف والمعروض وهو المراد من الأصل الاعتباري في ألسنة جمع ممن قارب عصرنا في باب الاستصحاب الذي حكموا بعدم اعتباره هذا.
وإن أريد من الجزئيّة الحكم الوضعي المعروف الذي وقع الكلام في كونه مجعولا شرعيّا أو أمرا اعتباريّا عقليّا ومفهوما منتزعا من الحكم التكليفي حسبما هو الظاهر من كلام المتمسّك بالأصل ، فيكون المراد من عدم جزئيّة السّورة مثلا عدم صيرورتها جزءا للمركب المأمور به ، فيكون المقصود من نفيها بالاستصحاب إثبات خلوّ المركّب المأمور به عنه.
فيتوجّه عليه : أن قضيّة التحقيق ـ الذي ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه ـ عدم تعلّق الجعل بالأحكام الوضعيّة فلا يعقل الحكم بنفيها بالأصل إلاّ باعتبار نفي منشأ انتزاعها بالأصل ، فمرجع الأصل المذكور بعد فرض جريان الأصل في نفس الجزئيّة إلى أصالة عدم الأمر به أو إلى أصالة عدم الأمر بما يكون