بالوضع للأعمّ ؛ فإن الإجمال بالمعنى المذكور لا يلزمه وإن أمكن وجوده في الجملة فتأمّل.
(٣٣) قوله قدسسره : ( والحاصل : أن مناط وجوب الاحتياط ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٤٠ )
أقول : ما أفاده : من عدم الفرق في حكم الشكّ في المقام بين وجود اللّفظ المجمل المتعلّق بالماهيّة المردّدة وعدمه ؛ لعدم الفرق في جريان دليل البراءة عقلا ونقلا بالنسبة إليهما فيكون المسألتان متّحدتين حكما أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ، كما هو الشأن في جميع ما يرجع فيه إلى البراءة أو الاحتياط من مسائل الباب ؛ فإن مجرّد وجود اللفظ مع عدم تبيّن المراد منه لا يؤثر في شيء قطعا غاية الأمر : كونه كالدليل العلمي المقتضي لوجوب أحدهما مع فقد الدليل على التعيين الذي يعبّر عنه بعدم النصّ ، وتوهّم الفرق سار في القسم الأول من الشكّ أيضا وهو الشك في التكليف وقد عرفت وضوح فساده هناك.
نعم قد يستظهر مما أفاده ـ في بيان مناط وجوب الاحتياط في موارد العلم
__________________
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« ظاهره أن المناط فيه تعارض أصالة البراءة في طرفي العلم الإجمالي وتساقطهما لذلك ولكن مختار المصنّف رحمهالله كما صرّح به في المتباينين وغيره : ان المناط فيه عدم جريان أصالة البراءة في موارد العلم الإجمالي من رأس وأن مقتضى أخبار البراءة فيها إمّا جواز المخالفة القطعيّة وهو مناف للعلم الإجمالي أو وجوب الموافقة القطعيّة وهو المطلوب ».
أنظر أوثق الوسائل : ٣٦٩.