الإجمالي ـ كون الوجه في وجوب الاحتياط عنده فيها جريان الأصل في كلا المشتبهين أو المشتبهات وتعارض الأصل الجاري في كل شبهة مع الأصل الجاري في الأخرى وتساقطهما والرجوع إلى أصالة الاحتياط بعد الجريان والتساقط كما هو أحد المسلكين على ما عرفت تفصيل القول فيه.
مع أن الذي يقتضيه التحقيق ـ عنده وعندنا بل عند جمع من المحققين ـ : كون المناط عدم شمول دليل الأصل لشيء من المشتبهين بالبيان الذي عرفته غير مرّة ، ويمكن أن يقال : إن الوجه عنده وإن كان عدم جريان الأصل في شيء من المشتبهين بعد العلم الإجمالي بتنجّز الخطاب التوجّه إلى أحدهما ، إلاّ أن المناط المذكور لمّا لم ينفكّ عن الوجه المذكور موردا فجعله مناطا لوجوب الاحتياط في موارده من غير أن يكون استناده إليه في وجوب الاحتياط لا ضير فيه فتدبّر.
(٣٤) قوله قدسسره : ( فإن قلت : إذا كان متعلّق الخطاب مجملا ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٤١ )
أقول : هذا السؤال مبنيّ على ما يبتني الأمر عليه في المسألة الرابعة من نفي الإشكال في وجوب الاحتياط فيما إذا كان ثمّة خطاب متعلّق بما هو مبيّن مفهوما دار الأمر في مصداقه وما يحصّل به في الخارج بين الأقلّ والأكثر.
بيان ذلك : أن الخطاب وإن كان مجملا بحسب متعلّقه ؛ نظرا إلى تردّده بين
__________________
(١) أقول : ولاحظ تعليقة الشيخ موسى التبريزي في أوثق الوسائل : ٣٦٩ ـ ٣٧٠.