المجهولة ، وكذا الدليل النقلي دلّ على وضع ما حجب علمه عن العباد ، وهو وجوب خصوص الواحد المعيّن في المقام.
ولا يعارض : بأن وجوب الواحد المخيّر أيضا محجوب ؛ لأن وجوبه بهذا العنوان التخييري وإن كان محجوبا ، إلاّ أن وجوبه لا بهذا العنوان ، بل بالعنوان الذي يجامع وجوب الواحد المعيّن في الواقع غير محجوب.
وبعبارة أخرى : وجوبه بعنوان « اللابشرط المقسمي » غير محجوب وإن كان وجوبه بعنوان « اللابشرط القسيمي » محجوبا على نحو ما عرفت تقريبه في الشك في الشرط حرفا بحرف ، وكذا الضيق الناشئ من الالتزام بالخصوصيّة التعيينيّة لمكان الجهل بالإلزام المذكور منفي بمقتضى قوله : « الناس في سعة ما لا يعلمون ».
ولا يعارض : بأن في المتباينين أيضا قد يكون أحدهما أثقل من الآخر كالتمام بالنسبة إلى القصر في موارد دوران الأمر بينهما ، فيحكم بنفي وجوبه بما دلّ على تقديم ما فيه السعة على ما فيه الضيق.
وهو كما ترى ؛ لأن المستفاد من الرواية نفي الضيق المستند إلى الجهل وإثبات السعة بالنسبة إلى ما لا يعلم ، لا ترجيح ما فيه السعة على ما فيه الضيق كيف ما اتفق ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا لمن له أدنى خبرة بمعنى الرواية هذا.
وأما وجه عدم إلحاق الدوران المذكور بالدوران بين الأقلّ والأكثر حتى