(٥٢) قوله قدسسره : ( كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا عن تقصير (١) ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٣٧٠ )
أقول : المراد من الاعتقاد التشريعي المستند إلى التقصير ـ على ما أفاده قدسسره في مجلس المذاكرة ـ هو الاعتقاد الحاصل لأكثر العوام الذين لا يرتدعون عنه
__________________
( * ) لفظ « عن تقصير » لا يوجد في نسخة الكتاب المطبوع.
(١) قال المحقّق الكرماني قدسسره :
« في نسخة مقروّة عند الشيخ المصنف رحمهالله لمن يتفرّد في الفن في عصره خصوصا في الكتاب زيادة « عن تقصير » ملحقا بقوله : « شرعا أو تشريعا » لإخراج الجاهل القاصر.
وفيه ـ على الأوّل مع استلزامه كفاية عمل الجاهل القاصر المعتقد كون الناقص تامّا شرعا مع بقاء الوقت لو سلّمت كفايته خارج الوقت مع اني لا اظن من يقول به ـ : ان الكلام في كون المزيد عليه كاملا أو ناقصا لا في قناعة الشارع به عنه على أصله في غير مورد من النظائر ، وعمل القاصر من هذا القبيل.
وعلى الثاني ـ على تفسير التشريع : بانه ادخال ما علم المشرّع انه ليس من الدين فيه ـ لا حاجة إلى إخراج القاصر لخروجه وفرض قصوره عن العلم بكون هذا الإدخال محظورا لا ينفع في كون غير الصحيح صحيحا مع بقاء الوقت ، بل خارجه.
وعلى تفسيره : بانه إدخال ما لم يعلم كونه من الدين فيه أيضا لا يكفي القصور في صحة عمله مع بقاء الوقت ، بل خارجه.
وبالجملة : فالتقييد غير نافع ، بل مضرّ » إنتهى. أنظر حاشية رحمة الله على الفرائد : ٢٨٨.
* أقول : وللمحقّق الإصفهاني رحمهالله تعالى هنا تعليق لطيف ينبغي اغتنام مراجعته ، أنظر نهاية الدراية : ج ٤ / ٣٥١ ـ ٣٥٩.