(٥٤) قوله قدسسره : ( نعم (١) حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٣٧٤ )
__________________
(١) كذا وفي نسخ الكتاب : ( نعم ، إنّ حكم الشارع ... إلى آخره ).
(٢) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : وأولى بجريان استصحاب الصحّة عند الشك في وجود القاطع ، الشك في وجود الناقض لا من حيث قطعه للهيئة الإتصاليّة ، بل من حيث تأثيره في إزالة أثر الأجزاء السابقة ، كما لو شك في ناقضيّة الحدث الأصغر في أثناء الغسل ؛ فانه لا يتطرّق في هذا النوع من استصحاب الصحّة شيء من المناقشات التي يتطرّق في سائر الموارد ؛ لأن الشك لم يتعلّق في الفرض إلاّ بخروج الأجزاء السابقة عن الصفة التي كانت عليها ، وهي تأثيرها في رفع الحدث الأكبر ، على تقدير ضمّ سائر الأجزاء ، فيستصحب هذا الحكم الشرعي التعليقي ، فيحكم بثبوته بعد حصول المعلّق عليه ، ومن هذا القبيل ما لو شك في خروج البول أثناء الوضوء ، أو خرج منه المذي وشك في ناقضيّته كما لا يخفى » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٧٠.
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« أنت خبير بأن إطلاق القاطع والناقض على ما يشمل المانع سيّما في المركّبات التي يكون المطلوب فيها الإتيان بالمركّب من حيث مجموعه شائع ، كيف لا! وقد منعنا في محلّه دلالة قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين بالشك » على اختصاص حرمة النقض بما كان الشك فيه في المانع دون المقتضي فضلا عما نحن فيه وحينئذ يشكل التمييز بين الناقض والمانع بالتعبيرات المذكورة فلا يبقى محلّ لاستصحاب الهيئة الإتّصاليّة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٨١.