وأمّا الموضع الثالث : فمحصّل القول فيه :
أن المشهور بين الأصحاب كون مقتضى جملة من الأخبار اختصاص جميع الأجزاء والشرائط بحالة الاختيار بحيث يستفاد منها ثبوت التكليف في حالة سقوطها وإن كان بعضها مختصّا ببيان حال الجزء ، إلاّ أنّ بعضها الآخر يدلّ على العموم بالنسبة إلى الجزء والشرط ، وربّما خالف فيه بعض المتأخّرين ؛ نظرا إلى عدم تماميّتها سندا ودلالة.
منها : النبويّ المروي في « عوالي اللئالي » : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (١) فإن كلمة « من » حقيقة في التبعيض أو ظاهرة فيه ، وكلمة « ما » ظاهرة في الموصولة فيدلّ على وجوب الإتيان بالمقدور من المركّب وكلمة « شيء » وإن كانت نكرة ، إلاّ أن المراد منها العموم يعني أي شيء كان وهو ظاهر لا سترة فيه أصلا. واختصاصه بأوامر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يقدح بعد ثبوت عدم الفرق والفصل بالإجماع. مضافا إلى أن أوامر الأئمة عليهمالسلام أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في المعنى والحقيقة كما هو ظاهر.
ومنها : العلويّ المروي فيه أيضا : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) والمراد
__________________
(١) غوالي اللئالي : ج ٤ / هامش ص ٥٨ ويأتي ذكر جملة من مصادره من كتب العامّة قريبا فانتظر.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٤ / ٥٨.