عن بقاء استحبابه وليس فيه محذور أصلا ، فما ذكره في « الفصول » : من أنه على تقدير شمول الرواية للجزء لا تدلّ على بقاء الوجوب في الواجب مع حملها على الإخبار ، كما ترى.
وأمّا في العلويّ الثاني فبأمور :
أحدها : أنه جملة خبريّة لا صارف لها عن معنى الإخبار في المقام فيحمل على الحكاية عمّا عليه بناء الناس.
وفيه ما فيه : من كمال بعده عن طريقة الشارع سيّما في المقام ، خصوصا مع لزوم الكذب ؛ فإن المقامات مختلفة عندهم ، فلا بدّ أن يحمل القضيّة على المهملة.
ثانيها : أنه بعد الحمل على الإنشاء لا دليل على ظهوره في خصوص الإلزام ، سلّمنا ظهوره في نفسه فيه ، إلاّ أنه لا يمكن الأخذ بظاهره ؛ لأن الموصول أعمّ من المستحبّات ، فلا بدّ أن يحمل على إرادة مطلق الطلب فلا يثبت المدّعى ، وإخراج المستحبّات لا دليل عليه. وهذا هو المراد بقوله في « الكتاب » : « مع أنه لو أريد منها الحرمة لزم مخالفته الظاهر فيها » (١) (٢) فإن المراد منه هو الظهور في
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٣.
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« يعني لو سلّم ظهور الجملة الخبريّة في الحرمة للزم إرتكاب مخالفة الظاهر فيها في المقام » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٧٧.