السلب متعلّق بالمقام بالعموم على كلّ تقدير ؛ إذ لا يمكن إرادة عموم السلب فالمسلوب سواء كان الموضوع هو الفعل المركّب ، أو خصوص الأفعال ، أو الأعم هو المجموع لا محالة ، فالمراد : أن ما لا يدرك مجموعه على وجه العموم لا يترك رأسا ، بل يجب الإتيان بما أمكن منه فتدبّر.
وأمّا في الرابع ، أي : رواية عبد الأعلى ؛ فإن المستفاد بحكم متفاهم العرف من الآية الشريفة وغيرها ممّا دلّ على نفي الحكم الحرجي : هو مجرّد النّفي لا الإثبات ، وليس المستفاد من آية الوضوء كون المسح مطلوبا ووقوعه على البشرة مطلوبا آخر ، فكيف يمكن استفادة الحكم الإثباتي من الآية الشريفة حتى يرجع الإمام عليهالسلام إليها فيها؟ فلا بد أن يكون المراد عرفان سقوط المسح على البشرة ، وأمّا عرفان ثبوت المسح على المرارة فلا بدّ أن يكون بإنشاء الإمام عليهالسلام وإن كان خلاف ظاهره في باديء النظر ، فلا تدلّ الرواية على الضّابطة والكليّة المدعاة : من إثبات المشروط بعد تعذّر شرطه أو المركّب بعد تعذّر بعض أجزائه.
وفيه : أن المستفاد من الرواية المفروغيّة والتسالم سؤالا وجوابا عن عدم سقوط الوضوء بتعذّر المسح ، وهذا المقدار كاف في إثبات المدعى ؛ لأن الوضوء مركّب فتأمّل.
(٦٢) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ الرواية الأولى والثانية ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٩٤ )
أقول : قد يناقش فيما أفاده : بمطالبة وجه المناط ، مضافا إلى عدم عموم في تحرير المسألة والتزام باتحاد الحكم فتدبّر.