من نفس الأمر الوارد بالغسل بالماء ، فلا يفرض هناك إطلاق حتى يتوجّه عليه : أن الأمر بالمقيّد لما كان غيريّا فاختصاصه بحال التمكّن يكشف عن اختصاص الأمر بذي المقدّمة بحال التمكن أيضا ، وإن كان أمره مطلقا وفرض الأمر بالمقدّمة مفاد الدليل الخارجي فلا يبقى مطلق حتى يرجع إليه من غير فرق بين كون المقدّمة جزءا أو شرطا.
فما أفاده شيخنا قدسسره بقوله : « ودعوى : أنه من المقيّد (١) ... » (٢) لا تعلّق له بكلامه ؛ لأنه صريح في تسليم حصر الدليل على تقدير التركيب أو التقييد في المعتبرة. مع أن ما أفاده قدسسره محلّ مناقشة لما عرفت سابقا : من تعيّن الرجوع إلى الأمر بالمركّب والمشروط إذا فرض لهما إطلاق معتبر وكان دليل الجزء والشرط المتعذّرين من مقولة التكليف الغيري.
فإنه إن أريد من الأمر بذي المقدّمة ـ المختص بحال التمكّن بعد اختصاص الأمر بالمقدّمة ـ هو الأمر بالمشروط مع الشرط المتعذّر أو الأمر بالمركب من الجزء المتعذّر فلا كلام فيه أصلا.
وإن أريد منه الأمر النفسي بقول مطلق ولو كان متعلّقه المركب الخالي عن
__________________
(١) قال الشيخ المحقق الكرماني قدسسره :
« يعني من التركيب العقلي الإشتراطي لا الخارجي الإنضمامي » إنتهى.
الفرائد المحشى : ٢٩٦.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٦.