تكليفا مستقلاّ لا أن يكون تكليفا غيريّا متعلّقا بجزء المركب المأمور به ، فإذا تعذّر امتثال أحد التكليفين لم يسقط التكليف الآخر.
وهو كما ترى ، لا تعلّق له بما حكاه شيخنا قدسسره عنه واستفاده من كلامه ؛ فإنه في مقام الردّ على المصنف وجماعة القائلين : بأن الغسل بماء السدر من التكليف بالمركّب فقد تعذّر جزؤه فينتفي أصل التكليف ، وهو كما عرفت صريح في ذلك سيّما بملاحظة قوله : « وبعد تسليمه ... إلى آخره » (١).
والالتزام في المقام بالتكليفين المستقلين وإن كان بعيدا بل خلاف إجماعهم ظاهرا. مضافا إلى عدم إمكان الأمر بالغسل بالسدر مستقلاّ ؛ لعدم إمكان تحقّق مفهوم الغسل بدون الماء ، إلاّ أن كلامه قدسسره كالصريح في ذلك إن أغمضنا عن صراحته فيه ، وليس في كلامه كما ترى احتمال التقييد في قبال الجزئيّة على تقدير تسليمه ، بل هو صريح في الجزئيّة كما يستفاد من قوله : ( وبعد تسليمه ... إلى آخره ) (٢).
فهو يسلّم عدم الدليل على الغسل بماء القراح بدل السدر لو لا المعتبرة ، والأمر كذلك ؛ لعدم ثبوت الجزئيّة من الدليل الخارج حتى تفرض هناك مطلق ومقيّد يعتبر تقييده بحال التمكّن ويرجع إلى المطلق عند تعذّره ، بل التقييد استفيد
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.