وأنت خبير : بأن ظاهره كون التكليف بجعل السدر في الماء أو الكافور فيه
__________________
التي جمعها خطاب واحد ، أو مع عمومها للمركّب من أجزاء خارجيّة حسب ما لا يخفى على المتأمل ، فليتأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٦٩.
* وقال السيد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« وفيه : انه لا فرق بين العبارتين ، أي : بين ان يقال : « إغسله بماء السدر » وبين « إغسله بماء وسدر » أو « ليكن في الماء شيء من السدر » ؛ لأن التكليف بإدخال السدر إمّا نفسي أو مقدّمي لأجل التوصّل بحصول الغسل بماء السدر أو إرشادي إلى أنّ المراد من الأمر بالغسل المطلق هو المقيّد بماء السدر والأوّل باطل ؛ لاستلزامه إجزاء الغسل بماء القراح بدلا عن الخليط ، وإن عصى بترك الخليط عند التمكّن منه ـ كما هو الشأن في سائر التكاليف النفسيّة المستقلّة ؛ حيث انّ ترك أحدها لا يقدح في امتثال الآخر ، بل واستلزامه إجزاء القاء السدر والكافور على الميّت عند تعذّر الماء ، بل وعند التمكّن منه ـ غاية الأمر تحقّق العصيان مع الإمكان ـ واللوازم كلّها باطلة ، فالملزوم مثلها ، وعلى الأخيرين يكون المكلّف به واحدا لا متعدّدا على كلّ من عبارتي الغسل بماء السدر والغسل بماء وسدر.
ويمكن الجواب عن بطلان اللوازم المذكورة : بانه من مقتضى الدليل الخارج فلا يقتضى بطلان اللازم بطلان الملزوم ؛ ضرورة الفرق الواضح بين خواص الغسل بالماء القراح وبالقاء السدر والكافور على الميّت ، فمطلوبيّة الغسل بالماء القراح نفسا لا يستلزم مطلوبيّة السدر والكافور نفسا وعدم مطلوبيّة السدر والكافور وحده لا يستلزم عدم مطلوبيّة الماء القراح وحده » إنتهى. أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ٤٥٣.
* أقول : وللمحقق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي هنا تعليق طويل لا بد من اغتنام مراجعته أنظر أوثق الوسائل : ٣٩١ ـ ٣٩٢.