المأمور به بفقد جزئه ، وهو كذلك إذا دلت الأخبار على الأمر بالمركب وليس كذلك لدلالة أكثرها وفيها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السدر خاصّة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه ، وبعد تسليمه لا نسلّم فوات الكلّ بفوات جزئه بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور » (١) (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل ج ٢ / ١٥٣ ط جماعة المدرسين وج ١ / ٣٦٤ ط آل البيت.
(٢) قال المحقّق الخراساني قدسسره :
« وظاهره على ما لا يخفى انه بنى أوّلا وجوب الغسل بالماء القراح بدل ماء السدر ، على ان الواجب هاهنا أمران مستقلاّن حيث تغسيله في الأخبار بشيئين :
الماء والسدر ، وليس من قبيل ما إذا كان الواجب أمرا مركّبا بفقد جزءه ثم منع على تقدير تسليمه ذلك من فقدان المركّب بفقدان جزءه لمكان قاعدة الميسور ولا يخفى انه لا يرد عليه إلاّ ان توهّمه ان الواجب في الأمر بالتغسيل بالماء والسدر شيئان فاسد ؛ فإن الواجب ليس إلاّ شيئا واحدا وهو الغسل ، ومتعلّقه أيضا واحد مقيد أو مركّب من شيئين ممتزجين.
نعم ، لو كان مفاد قوله عليهالسلام : « إغسله بماء وسدر » إغسله بماء واغسله بسدر كان الواجب شيئين وليس كما هو واضح ، ومن المعلوم انه لا مدخليّة في توجيه ذلك عليه ، لما حقّقه في قاعدة الميسور من جريانها في الأجزاء والشرائط وعدم اختصاصها بالواجبات المتعدّدة