والعقاب. ومن هنا لا يفرّق بين أمره وإخباره عن الدواء المركّب وإنها نافعة ، بل الأمر كذلك فيما لو تعلّق غرض المريض أو غيره بتحصيل عنوان من فعل مركّب يشكّ في مدخليّة بعض الأمور في حصوله مع علمه بعدم كونه ضارّا ؛ فإنّ ترك الاحتياط فيه نقض للغرض عند العقلاء ، وهذا بخلاف المقام الذي نتكلّم فيه من حيث المعصية الإطاعة وإن كان للأمر الشرعي المولوي جهة إرشادي أيضا ، لكنه ليس ممحّضا فيه كما تبيّن في محلّه.
فإن قلت : يجب على الشارع إيجاب الاحتياط في المقام ؛ إذ لولاه لزم نقض الغرض من تشريع الأحكام المبتنية على المصالح فتسليم الابتناء يلازم الالتزام بذلك فيتمّ المدّعى.
قلت : الابتناء المذكور وإن كان مقتضيا لذلك كما يكشف عنه حديث الرّفع بالبيان الذي عرفته في الموضع الأوّل عند التكلم في الحديث الشريف ، إلاّ أنه ليس علّة تامّة له فربما يكون هناك موانع ومصادمات لمقتضاه لا يعلم بها إلاّ علاّم الغيوب. ومن هنا كان بناء الشرع على رفع الأحكام الحرجيّة وتدريج بيان الأحكام. وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « بعثت على السّمحة السّهلة » (١). ولولاه كان مقتضى ما ذكر وجوب الاحتياط حتّى في الشك في التكليف كما هو ظاهر.
__________________
(١) قريبا منه في البحار : ج ٣٠ / ٥٤٨ والموجود : « بعثت اليكم بالحنيفيّة السمحة السهلة البيضاء » نقلا عن مسند أحمد بن حنبل : ج ٥ / ٢٦٦.