التمكن من سلوك الطريق الشرعي بالاجتهاد أو التقليد.
فنقول : إنه كما يحكم العقل والعقلاء بحصول الامتثال والإطاعة إذا كان داعي الفاعل من إيجاد الفعلين التقرّب إلى المولى بفعل أحدهما من حيث العلم بكونه مطلوبا له في العرفيّات والشرعيّات مع عدم التمكّن من تحصيل العلم بالمطلوب تفصيلا كما هو المتفق عليه بينهم وإلاّ لم يكن الاحتياط فيه مشروعا وحسنا وهو خلاف العقل والنقل ، كذلك يحكمان بحصولهما في الفرض مع التمكّن والقدرة على تحصيل العلم بالمطلوب تفصيلا ، كما نشاهد ذلك بالرجوع إلى عقولنا.
ودعوى : الفرق بينهما في حكمهما مجازفة صرفة لا شاهد لها أصلا ، بل الشاهد على خلافها من غير فرق في ذلك بين التوصليّات والتعبّديات ؛ لأن الفرق بينهما إنّما هو في اشتراط صحة الواجب بحصول الامتثال في الثاني دون الأول ، وإن توقّف ترتّب الثواب فيه على حصول الامتثال ، لا في حصول الامتثال بالإطاعة الإجمالية مع التمكّن من الإطاعة التفصيليّة.
نعم ، لو شكّ في حكمهما بحصول الامتثال بالإطاعة الإجمالية مع التمكّن من الإطاعة التفصيليّة لم يكن إشكال في عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال ، وإن قلنا بالبراءة في دوران الأمر في المكلف به بين الأقلّ والأكثر ؛ ضرورة ثبوت الفرق بينه وبين المقام الذي لا تعلق له ببيان الشرع على ما صرّح به قدسسره في « الكتاب ».