__________________
على سبيل الإجمال أو عدم خطور الحكم بالبال كما هو الحال في غرايب الأحكام بالنسبة إلى الأكثر ، فالوجه في كونه مستحقّا للعقاب على مخالفة الواقع ـ مع ان كثيرا من التكاليف لا تتحقّق موضوعاتها أو عللها إلاّ حال غفلته أو عجزه عن الإستعلام كاليوميّة والصّيام والحج والآيات ـ : ان وظيفة العبد تحصيل التمكّن من الإمتثال من هذه الجهة وإن كان معذورا إذا عجز لا على هذا الوجه ، والوجه فيه : عدم انتظام أمر العبوديّة إلاّ بتعلّم العبد للنّواميس المولويّة والتهيّأ للإمتثال على تقدير التعلّق والإرتباط.
والحاصل : انّ وظيفة العبد إحراز ما عند المولى من الأحكام التي يحتمل ارتباطها به قبل التعلّق وإلاّ فربّما ضاق المجال ، فالجاهل باحكام الشكوك لا يسعه السؤال في حال الإشتغال بالصّلاة فيكفي في وجوب تعلّمها قبل الإبتلاء احتمال الحدوث وكذا احكام الحجّ فربّما يستطيع بعد حضور الإمام ولا يسعه تعلّم الأحكام ، بل هذا هو الحال في الصيّام وما لا تحصى من الأحكام ، بل لا يعذر العاجز حال التكليف بترك تحصيل التمكّن وإبقاءه قبل ان يكلّف إذا احتمل ذلك ؛ فإن الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار وما يرجع بالأخرة إلى الإختيار إختياري ، فيجب رفع الحدث قبل الوقت إن لم يتمكّن بعده في الصلاة والصيام ووجوب البدار في رفع الحدث الأكبر في الصّيام من هذا الباب ، أترى أنّ من احتمل الإبتلاء بالجهاد أو الإجتهاد يعذر إذا عجز في وقته لترك تحصيل المقدّمات وعدم التهيّؤ قبل الإبتلاء أو من يرجع اليه علاج المريض والمجروحين يعذر بالعجز بعد الوقوع مع توقّف التمكّن على تمهيد المقدّمات في سنين متطاولة؟! كلاّ ثمّ كلاّ.
بل وجوب التهيّؤ للمقاصد قبل الإبتلاء بها هو الذي به قوام العالم وأساس عيش بني آدم ، بل