أقول : لا إشكال فيما أفاده قدسسره من عدم اشتراط الفحص في الرجوع إلى البراءة ، بل غيرها من الأصول في الشبهات الموضوعيّة لدلالة النقل بل العقل عند التأمّل على عدم اعتباره فيه ، بل كلماتهم ظاهرة في الاتفاق عليه في الجملة ، إلاّ أنّ في كلماتهم سيما المتأخرين ما ربّما يوهم خلاف ذلك في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة في بعض الموارد.
كما إذا شكّ في وصول ماله بقدر الاستطاعة ، أو نصاب الزكاة ونحوهما ، وإن كان الظاهر منهم الاتفاق على عدمه في غيره ، ولعلّ نظرهم ـ كما صرّح به بعضهم ـ إلى لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة من العمل بالأصل فيه على تقدير عدم الفحص كما في الشبهات الحكميّة ، فيخرج عن محلّ البحث حقيقة ، وإن كان محل مناقشة عندنا كما سيأتي الكلام فيه عند بحث شيخنا قدسسره عنه ؛ فإنه يعيد الكلام فيه بعد ذلك.
وعلى ما ذكر : لو علم المكلف بأنه يحصل له العلم بحال الموضوع المردّد ويرتفع ترديده على تقدير الفحص ، أو يطّلع على الطريق الشرعي المبيّن لحال الموضوع على ذلك التقدير يجوز له الرجوع إلى الأصل من دون فحص ؛ لأنه لازم إطلاق اعتبار الأصل في الموضوع وعدم اشتراطه بالفحص كما هو ظاهر.
كما أن لازم اشتراط الفحص في العمل بالأصل ـ كما في الشبهة الحكميّة على ما ستقف عليه ـ عدم جواز الرجوع إليه قبل الفحص ، وقد احتمل الوقوف