وما دلّ على وجوب التوقّف بظاهره بناء على ما أفاده من الجمع ، وإن كان في كمال الجودة إلاّ أنه لمّا كان مبنيّا على وجه غير نقي عن المناقشة كان الأولى منه منع شموله لما قبل الفحص بعد ملاحظة كون بناء الشارع على تبليغ الأحكام على الوجه المتعارف على ما عرفت ومن هنا وقع التصريح في غير واحد من الأخبار بالطلب والبحث ، فتأمل.
الرّابع : حصول العلم الإجمالي لكل مكلّف بالواجبات والمحرّمات في الوقائع المحتملة للتكاليف الإلزاميّة التي هي موارد الرجوع إلى البراءة على وجه شبهة الكثير في الكثير الملحقة بالشبهة المحصورة حكما ، وإن خرجت عنها موضوعا فلا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص عن حال الواقعة.
لا يقال : مقتضى ما ذكر من الوجه وجعل كل شبهة ابتدائيّة من الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بالملاحظة المذكورة ، فيدخل في الشكّ في المكلّف به حقيقة مع دوران الأمر بين المتباينين ، ومن المعلوم ضرورة عدم الجدوى للفحص فيه ؛ إذ حكمه قبل الفحص وبعده لزوم الاحتياط من غير فرق بينهما ، فيخرج عن موضوع البراءة بهذه الملاحظة ، ولذا يحكم بالاحتياط في دوران الأمر بين القصر والإتمام ونظائره من غير فرق بين قبل الفحص وبعده.
فإن شئت قلت : إن مجرى البراءة الشك في التكليف لا المكلّف به ، فالعلم الإجمالي المذكور يوجب خروج الوقائع المشتبهة عن مجرى البراءة لحصول