خطأ العلم لا يكون حراما شرعيّا إلاّ على القول بحرمة التجريّ هذا. وقد مضى شرح الكلام فيما يتعلّق بتحرير المقام في مطاوي كلماتنا السّابقة سيّما في الجزء الأوّل من التعليقة عند الكلام في الاستدلال على حجيّة مطلق الظنّ بقاعدة دفع الضرر المظنون فليراجع إليه.
وممّا ذكرنا كله يظهر لك : أن ما أفاده شيخنا قدسسره غير واف بالمراد فليته حرّر المقام بمثل ما حرّرناه.
(٧٦) قوله قدسسره : ( وأما الثاني : فلوجود المقتضي ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤١٧ )
أقول : بعد إثبات شرطية الفحص في الرجوع إلى البراءة ، وعدم جواز الاستناد إليها قبل الفحص ، لا يبقى هنا محلّ للتكلّم في معذوريّة الجاهل التارك للفحص العامل بالبراءة مع مخالفة عمله للواقع ؛ ضرورة منافاة معذوريّته في مخالفة الواقع مع فرض تركه الفحص الواجب عليه بالمعنى المتقدّم ، فلا ينبغي تحرير الكلام في إثبات عدم المعذوريّة والفرض هذا كما لا يخفى.
بل التحقيق : الحكم باستحقاقه للمؤاخذة على مخالفة الواقع المجهول على القول بوجوب تحصيل العلم نفسا أيضا ؛ لأنه لا ينكر شرطية الفحص في العمل بالأصل في الشبهة الحكميّة ، وإن قال بوجوب تحصيل العلم نفسا أيضا ؛ لعدم التّنافي بين وجوب الشيء لنفسه وشرطيّته لشيء آخر ، كغسل الجنابة على مذهب بعض الأصحاب.