__________________
خصوصا مع اعترافه بأنّي ما نصبت له عليه دلالة.
وأمّا الكلام في المقام الثاني فملخّصه :
إن العقل لا يلزم بايجاد فعل بلحاظ مصلحته إلاّ بعد العلم بأنّ فيه مصلحة ملزمة سواء علم بها تفصيلا أو إجمالا وهو فيما نحن فيه متعذّر ؛ إذ لا طريق للعقل إلى إحرازها ؛ لأن غاية ما يستقلّ به العقل وتقتضيه قواعد العدليّة هو أنّ أمر الشارع لا يكون إلاّ عن مصلحة في المأمور به عائدة إلى المكلّف ولو بلحاظ الأمر على الخلاف في المسألة إلاّ انه لم يعلم ترتّب تلك المصلحة على حصول ذات المأمور به كيف اتّفق ، أو توقّفها على حصوله بكيفيّة خاصّة كأن كان المكلّف جازما حين الفعل عارفا بكيفيّة الطلب وخصوصيّاته ولا ينافي ذلك ما قوّيناه من عدم اعتبار معرفة الوجه في الإطاعة ؛ لأنّ ما قوّيناه إنّما هو بالنظر إلى القواعد التي بأيدينا من كيفيّة الإطاعة بحكم العقل والعقلاء ولا إستحالة في أن يكون ما يترتّب عليه المصلحة كيفيّة خاصّة من الإطاعة لم يطلع عليها واختفى عنا بيان الشارع كما انه لا امتناع عقلا ولا عادة في أن يكون للمركّبات أجزاء أخر اختفى علينا تصوّرها أو الإذعان بجزئيّتها لفقد أدلتها أو معارضتها بما هو أرجح منها في نظرنا أو اقتضاء الإطلاقات والعمومات نفي وجوبها.
والحاصل : إن العلم الإجمالي الذي لا إحاطة للمكلف بأطرافه ولا يمكنه الإتيان بجميع الأطراف لا يصلح أن يكون منجّزا للتكليف فليس للعقل حكم إلزامي بوجوب ايجاد الواجبات الشرعيّة بلحاظ مصلحتها الواقعيّة ما لم يعلم بتلك المصالح تفصيلا وإنّما يحكم بوجوب إيجادها إطاعة لأمر الشارع وفرارا عن معصيته الموجبة لاستحقاق العقاب كما لا